أرض الأحلام
من فيض الخاطر
.
.

أحكام الزواج العرفي الصحيح و الفاسد

الزواج العرفي الصحيح
 
شروطه
و أركانه
 
و متي يكون زواجاً فاسداً
 
الأثار المترتبة على الزواج العرفي الصحيح
 
و كذلك الآثار المترتبة على الزواج العرفي الفاسد
 
و نظرا لخطورة الموضوع
 
و أثره على المجتمع
 
جمعت لكم من فتاوي الأزهر الشريف
 
هذا المعلومات الهامة
 
 

1. الموضوع: من أحكام الزواج العرفي.

السؤال:

اطلعنا على الطلب رقم 2152 لسنة 2003 م المتضمن :-

 السؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام؟ وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التي نتجت عن تصرفات بعض الشباب غير المدرك للمسؤولية.

أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج والسؤال مرة أخرى هل هو حرام أو حلال جائز؟ وهل هو شرعي أو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة؟

المفتي :فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب:

عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي : -

1.             الإيجاب

2.             والقبول

3.              والشهود

4.             والمهر

5.             وحضور ولي الزوجة

6.             ويستحب أن يكون مشهراً

فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحاً تترتب عليه جميع الآثار الشرعية لعقد الزواج من:-

1.              وجوب النفقة على الزوج

2.             وإحضار مسكن الزوجية اللائق

3.             وثبوت نسب الأولاد .

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :- إذا تم عقد الزواج مستوفياً الشروط والأركان الشرعية المشار إليها كان صحيحاً وحفظاً للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد أمام المأذون المختص بذلك .

ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم


 -----------------------------------

2. عقد زواج عرفى فاسد

 

المفتي

 أحمد هريدى .

3 جمادى الأولى سنة 1385ه 30 أغسطس 1965م

 

المبادئ

 1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه .

2- المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا فاسدا والدخول فيه معصية .

3- دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما .

4- الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب .

5- الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام .

6- تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها تسعون يوما

 

السؤال

 من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى المرافق ، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى أن السيد / ع ل أ والسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أ بايحاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا

 

الجواب

 المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه .

واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة أخرى عن الحسن مرسلا .

وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية : 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة .

2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل .

3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة .

4- تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل

5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه .

ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام

 أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية

 

وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج شرعا:-

1.             عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين

2.             وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها

3.             وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما

4.             ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا

5.             والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما

6.             فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

 

-----------------------
 
سترنا الله و إياكم و جميع أمة محمد صلى الله عليه و سلم
فى الدنيا و الآخرة

(6) تعليقات


أضف تعليقا

اضيف في 03 صفر, 1429 11:38 ص , من قبل khalilusama
من المملكة العربية السعودية

إخواني و أخواتي

أحبابي فى الله عز و جل فى علاه

كثر فى أيامنا هذا اختلاء رجل و إمرأة و فعل الفاحشة بدون علم أحد إلا الله

و هم يعتقدون زورا أنه زواج

لماذا ؟

عشان كتبوا ورقة زواج بينهما لا يدري بها إلا الله

بدون شهود

بدون علم أهل الزوجة ( ولي الزوجة من أب أو أخ أو عم أو خال الخ )

هو ده الزنا بعينه

طيب ماذا يترتب على هذه الشبهه لا ندري

ما هو شرط الزواج الصحيح ، لا ندري

الموضوع ده خطـــــــــــــــــــير جدا

و يجب علينا جميعا أن ننتبه له

و جزاكم الله خيرا


اضيف في 03 صفر, 1429 01:37 م , من قبل alshrawy
من لإمارات العربية المتحدة

اخى الحبيب
ابوابراهيم
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات الهامه التى يجب ان يعرفها الجميع لعدم الاقدام على ما يغضب الله سبحانه وتعالى
شكرا اخى على زياراتك الى مدونتى
دمت بخير وسعاده
الفقير لله العجوز


اضيف في 04 صفر, 1429 07:01 ص , من قبل khalilusama
من المملكة العربية السعودية

أخي الحبيب عم الشباب

شكرا على تواصلك ووفائك

أما عن الموضوع فلقد سمعت بنفسي عن سيدات مجتمع ذات مناسب يعرضن الزواج سرا و بورقة بدون شهود أو ولي و يعتبرون هذا زواجا

و هو عين الزنا

فبحثت عن ذلك بالمكتبة الإسلامية الشاملة فوجدت العديد من الفتاوى تمس الموضوع

فانتقيت منها الأكثر إلماما بجوانب الموضوع الهامة

و دمت بخير


اضيف في 04 صفر, 1429 12:28 م , من قبل fleuredujasmin
من الجزائر

والله يـــــــــا أخي الفـــــــاضل

أســــــــــامة موضوع راقي وغني من

حيث المعلومـــــــــــــات


,أستأذنك بإعادة نشره في مدونتي طبعا

إذا وافقت لأهميته


أرجوا الرد

جزاك الله خير

أختك يــــــــــــــاسمينة


اضيف في 04 صفر, 1429 12:31 م , من قبل fleuredujasmin
من الجزائر

عفوا سأنشره في أحد المنتديــــــــات


اضيف في 05 صفر, 1429 05:51 ص , من قبل khalilusama
من المملكة العربية السعودية

الغالية ياسمين

اشكر لك حرصك على الإسلام و نشر تعاليمه السمحة الصحيحة

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من واجبات كل مسلم ، كلُ حسب استطاعته

و الآيات و الأحاديث و الأثار كثيرة فى كل ذلك

انشر ما شئت وقتما شئت أينما شئت بدون أن ترجعي لي

و لك الأجر و الثواب إن شاء الله

أسامة جلال




أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية


.
.